للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت أنه يأخذ قسطًا من الثمن، فهو بيع لبن بلبن، ومع أحدهما غيره، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز مد عجوة بمدي عجوة، أو مد بمد وثوب.

فإن قيل: لو كان يأخذ قسطًا من الثمن لم يجز بيع الشاة في ضرعها لبن، لا بلبن، ولا بغيره؛ لأنه بيع لبن مجهول، فهو كما لو باع شاة، ومعها لبن في قدح مغطى.

قيل: الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنه إذا كان في الضرع، فهو مستكن فيما فيه مصلحة، فلهذا جاز، وليس كذلك إذا كان في قدح؛ لأنه مستور بما لا مصلحة فيه، فلهذا لم يجز، ألا ترى أنه لو باع الجوز واللوز جاز، ولو باع لب الجوز مستورًا بشيء وقشر الجوز لم يجز؟ وكان الفصل بينهما هذا، كذلك هاهنا.

ولأن اللبن إذا كان في الضرع كان تبعًا للشاة بدليل أنه يدخل في البيع بإطلاق العقد، فلهذا جاز، وليس كذلك إذا كان في القدح؛ لأنه مقصود في نفسه غير تابع لغيره، ألا ترى أنه [لا] يدخل في البيع بإطلاق العقد؟

فجاز أن تدخل الجهالة تبعًا، فلا تمنع صحة العقد، وإن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>