للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمنع صحة العقد إذا كانت مقصودة، ألا ترى أنه لو باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا لم يجز، ولو باعها مع النخل جاز، وإن كان لو أفرد بالعقد لم يصح.

فإن قيل: فإن جاز أن يأخذ اللبن قسطًا، جاز أن يأخذ الحمل قسطًا.

قيل: فيه روايتان:

إحداهما: يأخذ قسطًا كاللبن، ولا فرق بينهما.

والثانية: لا يأخذ.

والفصل بينهما: أن اللبن في الضرع مقدور على تناوله، فهو كاللب في الجوز، يكسر ويؤخذ، واللبن في قدح، فلهذا أخذ قسطًا من الثمن، والحمل لا يمكن استخراجه من الجوف حتى يخرج بنفسه بقدره، فهو كالأعضاء منها، فلهذا لم يأخذ قسطًا.

فإن قيل: إذا كان يأخذ قسطًا كان يجب أن يجوز إفراده بالعقد.

قيل له: لا يمتنع أن يجوز على وجه البيع، وإن لم يجز إفراده، ألا ترى أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة عن النخل لا يجوز، ولو باعه مع النخل صح تبعًا، وإن لم يصح إفراده.

<<  <  ج: ص:  >  >>