للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: فيجب إذا أتلفه أن يجوز له رده، ويكون بمنزلة ما لم يوجد، وقد قلت: لا يجوز له رده، وإن كان قد تلف …

وليس كذلك العيب؛ فإنه لا فرق بين أن يزول بنفسه، وبين أن يزيله مثل الآثار التي تزال بالعلاج.

فإن قيل: المعنى في الكسب: أنه بدل منافع المبيع، وليس بنماء حادث من نفسه، وليس كذلك الولد والثمرة؛ فإنهما حادثان من نفس المبيع، فلم يجز رد ذلك الأصل، وتبقية النماء الحادث منه.

قيل له: المنفعة حادثة من نفس المبيع، وبدلها قائم مقامها، وذلك كان بمنزلة الولد والثمرة الحادثان من نفس المبيع.

ولأن سبب ملك الكسب، وهو سبب ملك الولد والثمرة؛ لأن المشتري يملك الكسب بمبك الأصل، كما يملك الولد والثمرة بملك الأصل، والبيع سبب الملك للأصل، فكان حكم الكسب حكم النماء، فإذا كان الكسب لا يمنع من الرد، كذلك النماء.

ولأن الولد مودع في الأم غير متصل بها، والثمرة متصلة بالأصل لا تنفصل إلا بالقطع، وحكمهما سواء، كذلك الكسب يجب أن يكون حكمه حكمها، وإن خالفهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>