للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا قال الشافعي.

وفيه رواية أخرى: فيه الفدية.

قال في رواية صالح: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي افتدى.

وقال أيضًا- في رواية المروذي: لا يغسل رأسه بالخطمي، ولكن يصب على رأسه الماء صبًا، ولا يدلكه.

وروى عنه محمد بن أبي حرب: وقد سئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب، فكرهه، وكره الأشنان.

وبه قال أبو حنيفة.

وجه الرواية الأولى: ما روى عبد الله بن عباس: أن محرمًا خر من بعيره، فوقص، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماٍء وسدٍر، ولا تقربوه طيبًا».

وذلك المحرم كان باقيًا على إحرامه عندنا وعندهم، فثبت أن المحرم غير ممنوع من استعمال ذلك.

فإن قيل: حكم الإحرام بعد الموت أخف منه في حال الحياة، فلذلك جاز استعماله.

قيل له: فيجب أن يجوز استعماله الطيب، وتغطيه الرأس والوجه.

فإن قيل: الحاجة تدعو في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره، فجاز

<<  <  ج: ص:  >  >>