أذى ليس بجناية.
ولأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام، فلا نخيره بينه وبين الصوم.
أصله: الدم الذي يجب بترك الرمي ومجاوزة الميقات.
ولا يلزم عليه جزاء الصيد؛ لأنه لا يختص الإحرام، بدلالة أنه محظور في الحرم.
ولا يلزم عليه الحلق من أذى؛ لأنه غير محظور.
واحتج المخالف بأنه كفارة ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحًا، فوجب أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا.
أصله: جزاء الصيد.
وربما قالوا: الحلاق إتلاف، فلم يختلف حكمه لعذٍر، كقتل الصيد.
والجواب: أنه لا فرق عندك بين ما هو إتلاف، وما ليس بإتلاف؛ لأنه لبس لغير عذر، فكان مخيرًا، واللبس ليس بإتلاف.
ثم الصيد كفارته وجبت على طريق العوض، فإذا خف سببها بالإباحة، خف حكمها، وإذا تغلظ سببها بالحظر، تغلظ حكمها.
ولأن الله- تعالى- نص على التخيير في قتل الصيد في أغلظ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute