وقال- أيضًا- في رواية بكر بن محمد: إذا اعتمر الرجل، فلابد من أن يحلق، أيقصر، ولا يعتمر حتى شعره، فيمكن حلقه، أو يقصره.
وقال في رواية أبي داود: يعجبني إذا دخل متمتعًا أن يقصر؛ ليكون الحلق للحج.
وهذا كله يدل على أنه نسك، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل هذا.
والثاني: إطلاق محظور، كاللباس والطيب.
دليلنا: قوله تعالى:} ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ {] الحج: ٢٩ [.
روى ف التفسير: أن المراد به الحلق، وروى: بقايا أفعال الحج مثل رمي الجمار، ونحوه، وهو عليهما جميعًا.
وإذا ثبت أن الحلق من قضاء التفث وقد أمر الله به، وجب أن يكون نسكًا.
وأيضًا قوله تعالى:} لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {] الفتح: ٢٧ [.
فامتن علينا بدخولنا على هذه الصفة، فدل على أن الفضل يحصل بها.
ولأنه عبر عن الإحرام بالحلق والتقصير، ولا يعبر عن العبادة إلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute