للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال- أيضًا- في رواية بكر بن محمد: إذا اعتمر الرجل، فلابد من أن يحلق، أيقصر، ولا يعتمر حتى شعره، فيمكن حلقه، أو يقصره.

وقال في رواية أبي داود: يعجبني إذا دخل متمتعًا أن يقصر؛ ليكون الحلق للحج.

وهذا كله يدل على أنه نسك، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: إطلاق محظور، كاللباس والطيب.

دليلنا: قوله تعالى:} ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ {] الحج: ٢٩ [.

روى ف التفسير: أن المراد به الحلق، وروى: بقايا أفعال الحج مثل رمي الجمار، ونحوه، وهو عليهما جميعًا.

وإذا ثبت أن الحلق من قضاء التفث وقد أمر الله به، وجب أن يكون نسكًا.

وأيضًا قوله تعالى:} لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {] الفتح: ٢٧ [.

فامتن علينا بدخولنا على هذه الصفة، فدل على أن الفضل يحصل بها.

ولأنه عبر عن الإحرام بالحلق والتقصير، ولا يعبر عن العبادة إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>