للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما هو منها، كقوله:} وَقُرءَانَ الفَجرِ {] الإسراء: ٧٨ [.

ويدل عليه ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله!

والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا سول الله!

والمقصرين؟ قال: «والمقصرين».

فدعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة واحدة، فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء.

فإن قيل: إنما دعا لهم؛ لأن فيه قربة، وهو النظافة.

قيل له: هذا المعنى لا يوجد في التقصير، وقد دعا للمقصرين.

ويروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «اذبحوا، واحلقوا».

فأمرهم بالحلق، وأمره على الوجوب، فدل على لسانه أنه نسك.

ولأن الأمة قد نقلت من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الحلق للحاج قولًا وفعلًا، كما نقلت سائر المناسك، فدل على أنه نسك، وليس من الأفعال المباحة.

ولأن هذه عبادة لها إحلال وإحرام، فوجب أن يكون من محظوراتها

<<  <  ج: ص:  >  >>