للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما هو قربة فيها، كالصلاة من محظوراتها ما هو واجب فيها.

أصله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف بأنه محظور في الإحرام، فوجب أن يكون في وقته إطلاق محظور قياسًا على الطيب واللبس وقتل الصيد.

والجواب: أن كونه محظورًا ف حال الإحرام لا يمنع أن يكون قربة عند الإحلال، كالسلام هو محظور في الصلاة، كالكلام والمشي ونحو ذلك ثم يكون مسنونًا في آخرها.

ثم المعنى في سائر المحظورات: أن الشرع لم يرد باستحقاق الثواب عليه، فلهذا لم يكن نسكًا، هاهنا قد ورد، فلهذا كان نسكًا.

واحتج بأنه لو كان من أعمال الحج لوجب إذا فعله قبل وقته] أن [لا يتعلق به وجوب الدم، كالطواف والرمي.

والجواب: أن السلام قربة في الصلاة عند التحلل منها، ثم إذا قدمه على وقته على سبيل السهو تعلق به الجبران، كذلك لا يمنع أن يقع التحلل بالحلق، وإذا قدمه على وقته تعلق به الجبران، وهو الدم.

فإن قيل: لو كان الحلاق يجري مجرى السلام لوجب أن يقع التحلل به، كما يقع بالسلام.

قيل له: في ذلك روايتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>