للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج المخالف بأن قرض الخبز يجوز من غير ميزان مع القدرة على الوزن، والعلم بحصول التفاضل فيه؛ لأنهم لا يقصدون الربا في ذلك، فأولى أن يجوز ذلك في حال الضرورة.

وقد قال أحمد في رواية الميموني: قد سهل قوم أن يأخذ أكبر، ويدفع أصغر، فإذا لم تكن مروضة، ولا مواطأة، فلا بأس.

وقال- أيضًا- في رواية الفضل بن زياد في الرغيف بالرغيفين: ما لم يرد به الربا، فلا بأس به.

والجواب: أن الضرورة عادة في قرض اليسير من الخبز والخمير؛ لأن العادة أن ذلك القدر لا يبيعه الناس من بيوتهم، وبهم حاجة إلى إقراضه، وهذا معدوم هاهنا؛ لأنهم يتوصلون إلى وزنه بغير الميزان المعتاد، ويتوصل إلى ملكه- أيضًا- بعقد في الذمة من غير جنسه.

واحتج بأن النقل مستفيض عن الصحابة: أنهم كانوا يقتسمون اللحوم على التحري، والقسمة: إما بيع، أو في حكم البيع.

والجواب: أن القسمة عندنا إقرار حق، وليست ببيع.

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم في الشريكين إذا كان بينهما النخل، فأراد أن يقتسما بالخرص: جاز.

فقد أجاز قسمة الثمار بالخرص، ولو كان بيعًا لم يجز؛ لأنه لا يجيز بيع الثمار بعضها ببعض خرصًا إلا في العرايا فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>