للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمة ذلك إذا رد الأم عند تعذر الرد فيهم، وليس هذا إلا على أن ذلك كان موجودًا حال العقد؛ لأنه قد نص فيما تقدم: أن الولد من الخراج، وأنه للمبتاع، فهو محمول على الولد الحادث.

وقوله: (إن مات أو تلف بجائحة لم يضمن)؛ لأن ذلك حصل في يده بسبب أذن فيه المالك، لا لينفرد بمنفعته، فلهذا لم يضمنه بغير عدوان، كالوديعة والعين المستأجرة.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل هذا.

والثاني: له إمساك الولد، ورد الأم.

وأصل هذا الخلاف: هل للولد حكم نفسه؟

ومعناه: إذا باع جارية حاملاً، أو ناقة حاملاً، فقسط الثمن عليهما، كأنه باع ناقة وفصيلها، وهو أحد القولين للشافعي.

وعلى القول الثاني: لا حكم له بنفسه، فهو كالسمن، فلا يأخذ قسطًا من الثمن، وإذا وضعت كأنه نماء تجدد حين الانفصال.

دليلنا: أن كل ما كان له قسط من الثمن إذا كان منفصلاً، كان له قسط منه إذا كان متصلاً، كاللبن.

أو نقول: مستكن يؤول إلى حال الظهور والانتفاع، فوجب أن يأخذ قسطًا من الثمن، كاللبن.

ثم الحمل أشبه الأشياء باللبن؛ لأن كل واحد منهما في وعاء يؤول

<<  <  ج: ص:  >  >>