للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليله: الثمرة.

واحتج المخالف بأن الحمل يجري مجرى الأعضاء بدليل: أنه يعتق بعتقها، فلما وجب رد أجزائها التي وقع عليها العقد، وإن زادت وعظمت في يد المشتري، كذلك الحمل.

الجواب: أن الأعضاء كانت موجودة حال العقد، فهي كالحمل الموجود حال العقد، فلهذا وجب ردها، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه نماء حدث بعد العقد، فهو كالثمرة.

واحتج بأنه حكم ثبت في رقبة الأم بسبب عقد، فوجب أن يكون ما حدث من الولد في حكمها.

دليله: ولد المكاتبة والمدبرة.

والجواب: أن هناك تبعها ولدها تغليبًا للحرية؛ لأن عقد الكتابة والتدبير أوجب عتاق الأم، فجاز أن نتبع الولد في حكمه تغليبًا للحرية؛ لأن مبناها على التغليب والسراية، وليس كذلك البيع والتسليم المستحق؛ فإنه غير مبني على التغليب، فلم يسر إلى الولد.

واحتج بأن ولد الماشية يتبعها في إيجاب الزكاة، وكذلك ولد الأضحية يتبعها في الإيجاب، كذلك هاهنا.

والجواب: أنا نقول له: لم كان كذلك؟ وما العلة الجامعة بينهما؟

على أن هذا يقابله أن ولد الجانية والمستأجرة لا يتبعها ولدها.

ثم ولد الأضحية حجة لنا، وذلك أن حق الفقراء تعلق بالأم،

<<  <  ج: ص:  >  >>