للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الرد بالعيب، كما لو كان المبيع عبدًا، فجنى عليه جناية، فأخذ المبتاع أرشها؛ فإن أخذه للأرش يمنع الرد بالعيب، كذلك إذا كانت جارية، فولدت، وأخذ ولدها، وجب أن يمنعه ذلك من الرد بالعيب.

والجواب: أنه يبطل بالكسب؛ فإنه حصل في يده بسبب الرقبة، ومع هذا لا يمنع الرد.

وعلى أن الجناية وأخذ الأرش لا يمنع الرد بالعيب على الصحيح من الروايتين، وهذه مسألة تأتي، ويمنع على الرواية الأخرى، ولكن ليس المانع هناك حصول المال، وإنما المانع النقص، ألا ترى أنه لو ذهبت يد العبد بأمر سماوي، منع الرد، وإن لم يكن هناك مال، فسقط ما قاله.

*فصل.

والدلالة على أن له إمساك الولد ورد الأم خلافًا لمالك: ما روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخراج بالضمان).

وروي في لفظ آخر: (الغلة بالضمان)؛ يعني: أن غلة الشيء تكون لمن ضمانه عليه، وضمان المبيع بعد العقد يكون على المبتاع، واسم الغلة يقع على الثمرة والولد وغير ذلك.

ولأنه نماء حادث في ملك المبتاع، فكان له إمساكه، ورد الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>