قيل له: علة الأصل تبطل بالمشتري إذا وجد العيب بعد القبض، فعندهم لا يرجع المبيع إلى البائع إلا برضاه وقبوله.
وليست الإقالة ببيع مستقبل، وإنما هو رفع عقد؛ لأنه لو كان فسخًا للعقد من الأصل لوجب أن يكون الكسب للبائع، فإذا وهب له هبة، أو أوصى له بوصية، ثم رد بالعيب أن يكون ذلك للبائع؛ لأنه حدث في ملكه، كما لو ابتاع شيئًا ابتياعًا فاسدًا، ثم ترادا؛ فإن النماء الحادث في يد المبتاع للبائع، فلما لم يكن للبائع، ثبت أنه قطع للعقد في الحال.
فإن قيل: فيجب أن تجب الشفعة؛ لأنه تمليك مبتدأ، وأن لا يرد على بائعه بالعيب.
قيل له: إنما لم تجب الشفعة؛ لأنها تستحق بالعقود، لا بالفسوخ، ألا ترى أنها لا تتعلق بالإقالة؛ لأنها فسخ، وإن كانت قطعًا للملك في الحال؟
وعلى أن الشفعة حجة لنا؛ لأنه لو كان رفعًا للعقد لوجب أن يسقط حق الشفعة بالفسخ، وأجمعنا على أنه لا يسقط.
وأما الرد بالعيب فلأنه لم يسلم له ما عقد عليه، فهو كالفسخ بالعنة؛ تملكه الزوجة، وهو فسخ في الحال.
واحتج بأن النماء مال جعل في يد المبتاع بسبب رقبة المبيع، فمنعه