للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي ما ذكرنا دلالة على مالك، ونخصه بأن هذا لحم، فكان معتبرًا بأصله.

دليله: لحم الغنم والطائر ولحم السمك؛ لما كانت أول تلك أجناسًا، كانت فروعها أجناسًا، كذلك لحم الغنم والبقر؛ لما كانت أصولها أجناسًا، وكذلك فروعها.

فإن قيل: لحم السمك والطائر ليس من جنس لحم البقر والغنم؛ لأنهما لا يتفقان في غرض، ولا منفعة، ولا يؤكل أحدهما على الوجه الذي يؤكل عليه الآخر، فدل على أنهما جنسان.

ولأن لحم السمك لا يحتاج إلى زكاة، فكان جنسًا يفارق ما يحتاج إلى زكاة، كالعسل والخل، وهذا معدوم في بقية اللحوم.

ولأن لحم السمك لا يضاف إليه، وإنما يقال: سمك، ولا يقال: لحم سمك.

قيل له: ولحم الإبل والغنم لا يتفقان في الغرض، ولا يؤكل أحدهما على الوجه الذي يؤكل الآخر؛ لأنا نعلم خلقًا من الناس يمنعون من لحم الإبل، وكذلك لا تتفق الأغراض في كثير من الوحش، كالثعلب والضبع، كما تتفق في لحوم الغنم.

واحتج المخالف بأن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام، ومن ذوات الأربع، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا.

دليله: ضمها في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>