للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن هذا عام، فنحمله على غير مسألتنا بما ذكرنا.

واحتج بأنه شمله اسم جمع خاص حين حدوث الربا فيه، وإن كان صنفًا واحدًا، كالتمور.

وقولنا: (جمع خاص) احتراز من الفواكه؛ لأنها أصناف، ولكن شملها اسم عام يعم العنب والتفاح والسفرجل وغير ذلك.

وقولنا: (حين حدوث الربا) فيه احتراز من الأدقة والأخباز؛ لأنها أصناف؛ لأن الاسم شملها بعد حدوث الربا فيها؛ فإن الربا في هذه الحبوب كان قبل كونها دقيقًا.

والجواب: أنا لا نسلم: أن اللحم اسم خاص، بل هو عام؛ لأنه يشتمل على أجناس مختلفة، فهو عام من هذا الوجه، خاص بالإضافة إلى غيره، كقولنا: حيوان اسم خاص بالإضافة إلى غيره، عام في اشتماله على أجناس مختلفة.

ولأن الاسم الخاص إذا دل على الجنس الواحد، فلا فرق بين أن يسمى به حال حدوث الربا، وبعد حدوثه، فلا معنى لهذا الوصف.

ثم المعنى في التمور: أن أصولها جنس واحد، وكانت في حكم أصولها، واللحمان خرجت من أجناس مختلفة، وكانت مختلفة، كالأدقة والأخباز.

<<  <  ج: ص:  >  >>