للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: إذا أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويلبس إزارًا ورداًء؛ فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال- أيضًا- في رواية ابن منصور- وقد سئل: تحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟ -قال: أعجب إلي أن يصلي، فلا تأثير.

وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: إذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب، فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين، فإذا أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله- رحمه الله- فيقول: (اللهم إني أريد العمرة) ويشترط، فإذا استوي على راحلته لبي.

نص على أنه يحرم إذا صلى، ويلبي إذا استوي على راحلته.

وقال في رواية الأثرم: وقد سئل: أيما أحب إليك: الإحرام في

<<  <  ج: ص:  >  >>