دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء؛ دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله.
وظاهر هذا: أنه مخير في جميع ذلك، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والمذهب على ما حكينا، وأن المستحب أن يحرم دبر الصلاة.
وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: إذا استوت به راحلته.
وقال الشافعي في القديم مثل قولنا، [وقال] في «المناسك الكبير»: إذا انبعثت به راحلته.
دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم في «مسائله» بإسناده عن سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، ثم خرج فلما ركب راحلته، واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك قوم، فقالوا: أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدكوا إلا ذلك، ثم سار حتى علا من البيداء، فأهل، فأدرك ذلك رجال، فقالوا: حين علا البيداء.
وهذا نص لا يحتمل التأويل، وبيان لوجوه اختلاف الرواة فيه، فكان تقديمه على غيره أولى.
وروي في حديث آخر عن ابن عباس: أنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد ذي الحليفة، وأنا معه، وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، وابن عمر معها، ثم خرج، فركب، فأهل، فظن ابن عمر أنه أهل