للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك الوقت.

وروى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتأني آٍت من ربي وأنا بالعقيق، فقال لي: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: لبيك بعمرة في حجٍة».

ولم يجعل بين الصلاة والتلبية أمرًا فاصلًا.

ولأن التلبية ذكر أمر بتقديم الصلاة عليه، وكان فعله عقيبها أفضل من تأخيره عنها، كتكبيرات التشريق وخطبته.

فإن قيل: لا يصح] هذا على أصلكم [؛ لأن عندكم أن التلبية تتأخر عن عقد الإحرام، ويأتي بها إذا استوت به راحلته.

قيل له: إن كان الإحرام في مصر، فالتلبية تتأخر عنه؛ لما نذكره فيما بعد، وأنها لا تستحب] في الأمصار [.

وإن كانت في الصحراء أو البرية، فإنه يستحب ذكها عقيب الإحرام.

نص] عليه في رواية حرب [-وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في

<<  <  ج: ص:  >  >>