شجرها، ولا يُحتش حشيشها، ولا يُصطاد صيدها، ولا يلتقط لُقطتها إلا مُنشد".
وإذا ثبت بهذا الخبر أنه ممنوع منه، فنقول: أتلف ما هو ممنوع منه لحرمة الحرم، فلزمه الضمان، كما لو قتل صيد الحرم.
وقد دللنا على [أن] صيد الحرم مضمون والشجر مبني على ذلك.
ولأنه إجماع الصحابة:
روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بدنة، وفي الشجرة الجزلة شاة.
وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥].
دليله: أنه لا جزاء على غير القاتل.
والجواب: أنه إنما أوجب على القاتل جزاء المثل.
دليله: أنه لا يوجب على القاتل غير جزاء المثل.
ونحن لا نوجب المثل في الشجر.
واحتج بأنه لو وجب بقطع شجر الحرم الضمان، لوجب ذلك على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute