للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شجرها، ولا يُحتش حشيشها، ولا يُصطاد صيدها، ولا يلتقط لُقطتها إلا مُنشد".

وإذا ثبت بهذا الخبر أنه ممنوع منه، فنقول: أتلف ما هو ممنوع منه لحرمة الحرم، فلزمه الضمان، كما لو قتل صيد الحرم.

وقد دللنا على [أن] صيد الحرم مضمون والشجر مبني على ذلك.

ولأنه إجماع الصحابة:

روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بدنة، وفي الشجرة الجزلة شاة.

وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥].

دليله: أنه لا جزاء على غير القاتل.

والجواب: أنه إنما أوجب على القاتل جزاء المثل.

دليله: أنه لا يوجب على القاتل غير جزاء المثل.

ونحن لا نوجب المثل في الشجر.

واحتج بأنه لو وجب بقطع شجر الحرم الضمان، لوجب ذلك على

<<  <  ج: ص:  >  >>