للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: التقليد يُغني عن ذلك.

قيل له: لا يغني؛ لأنه ليس بلازم.

ولأنه إيلام سليم لامتياز حق الله -تعالى- عن حق الآدمي، أشبه الكي في أفخاذ إبل الصدقة والجزية.

ولأنه إيلام سليم لغرض صحيح، فجاز فعله، كالفصد والحجامة.

واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم: أنه نهى عن المثلة.

بدلالة: أنه أشعر في غير حال الإحرام كان مثلة.

والجواب: أن هذا محمول على المثلة لغير غرض بدليل ما ذكرنا، وخبرنا أولى؛ لأنه خاص في موضع الخلاف.

واحتج بأنه هدي ساقه إلى الحرم، فلم يكن من سنته الإشعار.

دليله: الغنم.

والجواب: أن المخالف فرق بينهما، فاستحب التقليد في البدن، ولم يستحبه في الغنم، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.

ولأن إبل الصدقة والجزية تُكوى في أفخاذها للعلامة، ولا تُكوى الغنم.

ولأن الإشعار لا يفيد في الغنم؛ لأن الدم يخفي في صوفه، فلا يتبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>