للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان عليه بدنة، فنحر عشرة من الغنم، أو في ذلك عنه، إن شاء الله.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وفيه رواية أخرى: عليه جزور، فإن لم يقدر أخرج بقرة.

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، فقال: إذا كان عليه جزاء أو نذر بدنة، فلم يجد بدنة، جعل مكانها سبعة من الغنم.

فأجاز العدول عن الجزور إذا لم يجد.

وهو قول الشافعي.

ومن أصحابه من قال: هو مُخير.

وجه الأولى: ما روى ابن الزبير، عن جابر قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم في الحج والعمرة؛ كل سبعة في بدنة، فقال رجل: أرأيت البقرة أيُشترك فيها كما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.

فإذا ثبت أن البقرة من البدن، وجب أن يكون مُخيراً بينها وبين الجزور.

وروى الأثرم بإسناده عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ثم تذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها.

ولأنها تجزئ في الهدي والأضحية عن سبعة، كما تجزئ

<<  <  ج: ص:  >  >>