كذلك الطواف وغيره من أركان الحج؛ لأنه ليس في حكم التابع للإحرام، ألا ترى أنه ينفرد الطواف بنية؟ فلو طاف حول البيت لطلب غريم له لم يجزه، وكذلك ينفرد بوقت يخالف وقت الإحرام، وبمكان، فجرى في ذلك مجرى الإحرام، فلما لم يجز أداؤه عن غيره، وعليه فرضه، كذلك الإحرام به.
واحتج المخالف بما روى ابن عباس: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأ حج عنه؟ قال:«أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال:«فدين الله أحق».
قال: فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله: أحججت عن نفسك، أو لا؟ ولو كان الحكم يختلف لسأله.
والثاني: أنه شبهه بالدين، ومعلوم أن من كان عليه دين جاز أن يؤدى دين غيره.
وروي عن علي - عليه السلام - قال: استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال:«حجي عن أبيك».
ولم يسألها: أحججت عن نفسك، أم لا؟
والجواب: أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال السائل أنه