للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا حج عليه.

دليلنا: أن هذه الحجة سُميت في الشريعة حجة الإسلام، وعُلقت به، وقد تجدد له إسلام، فتجب له حجة.

ولأنها توبة من كفر، فوجب أن يلزم بعدها حجة بوجود شرائطها.

دليله: الكافر الأصلي.

ولأنها عبادة يجوز أن تلزم في الإسلام الأول، فجاز أن تلزم في الإسلام الثاني بعد أدائها في الأول، كالصوم والصلاة والزكاة.

فإن قيل: تلك العبادات تتكرر في الإسلام الواحد، وهذه لا تتكرر.

قيل: الشهادة لا تتكرر في إسلام واحد، وتجب في الإسلام الثاني.

ولأنها عبادة لا تفعل في العمر مع استمرار الإسلام إلا مرة، فوجب إعادتها بعد الرِّدَّة، كالإيمان.

فإن قيل: لا يُعلم إيمانه إلا بالشهادتين، وليس كذلك الحج؛ لأنه لا يُعلم إيمانه به.

قيل له: الإسلام الأول لا يُعلم به إيمانه، ومع هذا يجب عليه الحج، كذلك في الإسلام الثاني.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: ٢٧٥].

والجواب: أن هذا في الرِّبا؛ من أسلم فله ما قبض منه، ويسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>