للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معيبًا ثبت له الخيار في فسخ البيع، فكان وجودها شرطًا فيه.

ولأن مشاهدة باطن الجوز واللوز يشق؛ لأنه يؤدي إلى فساده إذا قشر، إذا لم يكن معيبًا.

واحتج بأنه أحد البدلين في البيع، فلم تكن رؤيته شرطًا في صحة العقد، كالثمن إذا لم يكن معيبًا.

والجواب: أنَّا نقول بموجبه؛ أن الرؤية ليست شرطًا في الفرع، كالأصل، والصفة شرط في الفرع، كما هي شرط في الأصل، وقد وافقنا المخالف على اعتبار الصفة في الثمن، فيجب أن تكون معتبرة في المثمن، فقد صار الأصل حجة لنا من هذا الوجه.

واحتج بأن الرؤية معنى لا يتأتى إلا في معين، فلم تكن شرطًا في بيوع الأعيان، كالذوق واللمس والشم.

والجواب: بأنه ينتقض بالتعيين، وهو قوله: الثوب الذي في كمي.

والمعنى في الأصل: أن عدمه لا يؤثر، وعدم الرؤية يؤثر في العقد.

* فصل:

إن قلنا: إن البيع صحيح، فهل يثبت له خيار الرؤية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>