للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك إذا ابتاع الدرياق ممن رآه من ليس [بطبيب] لا يعرفه، صح العقد مع بقاء الجهالة.

فإن قيل: لا نسلم أن الصفة جهة يتوصل بها إلى معرفة المبيع.

قيل له: الدليل على صحة ذلك: السلم.

ويبين صحة هذا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تصف المرأةُ المرأةَ لزوجها كأنه يراها).

فلولا أنها تقوم مقام الرؤية لم ينه عن ذلك.

ولأنا قد بينا: أن العلم يحصل بها ما لا يحصل بالرؤية بدليل بيع الفص والدرياق.

وقياس آخر، وهو: أنه أحد البدلين في البيع، فلم تكن رؤيته شرطًا في صحة العقد، كالثمن إذا كان غير معين.

وإن شئت قلت: أحد البدلين في البيع، فقامت الصفة فيه مقام الرؤية.

دليله: الثمن.

فإن قيل: المعنى في الثمن: أنه في الذمة، فهو كالمبيع

<<  <  ج: ص:  >  >>