للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجده مملوكاً فيشتريه، فيعتقه)؛ أي: يعتق عليه.

وظاهره يقتضي بعتق بنفس الشراء، وإن لم يوجد الافتراق، وهو محمول على ما بعد التفرق.

واحتجَّ بما روي عن عمر- كرم الله وجهه- أنه قال: إن الناس قائلون غدًا: ماذا قال عمر؟ ألا إن البيع صفقة، أو خيار.

فجعل البيع ضربين:

بيع خيار.

وبيع صفقة.

وعندكم البيع كله ضرب واحد، وهو بيع خيار.

والجواب: أن أحمد روى عن منصور بن سلمة الخزاعي، عن موسى بن أعين، عن مطرِّف بن طريف، عن عامر، عن عمر قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

ذكره عبد الله في «مسائله».

وهذا يدل على أن قول عمر مثل قولنا.

وعلى أنه قوله: (صفقة، أو خيار)؛ معناه: صفقة وخيار؛ لأن العرب تعطف بـ (أو) كما تعطف بالواو:

<<  <  ج: ص:  >  >>