للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما لم يتفرقا) و (حتى يتفرقا).

وهذا عام فيه إذا وجد منهما تخاير، أو لم يوجد، فهو على العموم.

ولأنهما لم يتفرقا في مجلس العقد، أشبه إذا لم يتخايرا.

ولأنه خيار ثبت بالعقد، فلم يصح قطعه حال العقد.

دليله: خيار الشفيع، وخيار الرد بالعيب.

ولأن حالة المجلس تجري [مجرى] حالة العقد بدليل: أنها حالة لقبض رأس مال السلم، وثمن الصرف، لم يثبت أنه لا يصح التخاير حالة العقد على القول الصحيح، كذلك في حالة المجلس.

فإن قيل: حالة العقد أسقط الخيار قبل وجوبه، وبعد العقد أسقطه بعد وجوبه.

قيل: قد بينا أن حالة المجلس قد أجريت مجرى حالة العقد.

فإن قيل: حالة العقد لا يسقط فيها خيار الشفعة وخيار الرد بالعيب، وحالة المجلس يسقط فيهما ذلك، كذلك هاهنا.

قيل: خيار الشفعة والعيب لا يبطل بالتفرق، وهذا يبطل بالتفرق، فلا يبطل بالتخاير، كخيار الإيجاب.

ولأنه خيار يبطل بالتفرق، فلا يبطل بالتخاير.

<<  <  ج: ص:  >  >>