للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: لله تعالى.

والآخر: للآدميين.

كما أن الحقوق على ضربين:

أحدهما: لله- تعالى- أن يكون موكولًا إلى نظر الإمام وولايته دون غيره.

وملك البيع ليس لله تعالى؛ لأنه ليس النظر فيه موكولًا للإمام، فدل على أنه للآدمي، ولا يملكه البائع، ولا غير المشتري من الأجانب، فوجب أن يكون للمشتري.

فإن قيل: فجميع الأشياء ملك لله تعالى، فلا معنى لتخصيصكم العبد لخدمة الكعبة، والوقف على المسجد.

قبل له: قد بينا: أن العلامة في ما كان حقًا لله تعالى: أن الإمام يتولى النظر فيه.

وأما العبد الموصى به لغائب فإن الملك فيه مراعى.

فإن قيل: تبينا أنه ملكه بالموت، وإن لم يقبل تبينا أنه على ملك الورثة، فلم يخل من مالك.

ولأنها معاوضة تقضي تمليكًا من الطريفين، فإذا زال بها الملك عن

<<  <  ج: ص:  >  >>