للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: إذا تمم البائع العقد نفذ عتقه، وإن لم يتممه لم ينفذ.

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا عتق في ما لا يملك ابن آدم).

دليله: أنه ينفذ عتقه في ما يملك، وهو مالك في هذه الحال.

[و] لأن هذا عتق من مالك جائز التصرف، فنفذ.

دليله: لو تمم البائع البيع.

ولا يلزم عليه عتق المكاتب عبده؛ لوجهين:

أحدهما: أن المكاتب ليس بجائز التصرف على الإطلاق؛ لأنه لا يملك التبرعات.

والثاني: أنه يستوي فيه الأصل والفرع.

يبين صحة هذا: أنه لو أهل شوال في مدة الخيار، ثم فسخ، كانت فطرة العبد على المشتري، فدل على ثبوت ملكه عليه.

ولأن أكثر ما في: أن البائع يملك استرجاعه، وهذا لا يمنع نفوذ العتق بدليل: أنه لو باعه بثوب، فقبضه المشتري، وأصاب البائع بالثوب عيبًا، كان له الرد واسترجاع العبد، ومع هذا ينفذ عتق المشتري فيه.

وهكذا لو وهب لولده عبدًا ملك الولد عتقه، وإن كان الوالد

<<  <  ج: ص:  >  >>