للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مدة العنة، والإيلاء، وأكثر الحيض، وأكثر النفاس، والأجل في الثمن، والسلم.

وقياس آخر، وهو: أنه خيار للفسخ، فجاز أن يزيد على الثلاث.

دليله: خيار المجلس، وخيار الرد بالعيب.

فإن قيل: خيار المجلس ثبت شرعًا، فجاز أن يزيد على الثلاث.

قيل له: خيار التصرية ثبت شرعًا، ولا يزيد على ثلاث، والأجل في الثمن [يثبت] شرطًا، ويزيد على الثلاث، فلم يصح الحكم في الأصل والفرع.

فإن قيل: خيار المجلس لا يطول بينهما في العادة، فلا يكثر الغرر فيه.

قيل له: وكذلك خيار الشرط لا يشترط في العادة زيادة على الثلاث، فإذا شرط فهو نادر، فيجب أن يجوز، كما تجوز الزيادة على العادة في المجلس.

فإن قيل: خيار العيب لا يمنع المقصود بالعقد؛ لأنه لا يمنع جواز التصرف في المبيع، وهذا بخلافه.

قيل: قد أجبنا عن هذا في ما تقدم.

فإن قيل: خيار الرد بالعيب يقف على العلم به؛ لأنه متى علم به، فلم يطالب بالفسخ سقط حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>