للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بأنها مدة قدرها الشرع بالثلاث، أشبه مدة المسح، [ .... ] والصوم في كفارة اليمين، وخيار التصرية.

والجواب: أنا لا نسلم أن الشرع قدرها بالثلاث، والذين يذهبون إليه من حديث حبان فقد تكلمنا عليه.

ثم يفسد بالأحجار؛ قدرها الشرع بالثلاث، ومع هذا فتجوز الزيادة عليه.

ويبطل- أيضًا- بخيار المصراة، مقدرة بالثلاث، وتزيد عليه. ولأن ما قدر الشرع لا يجوز الزيادة عليه، وإن زاد على الثلاث، كمدة العنة والإيلاء والحمل ونحوه، فلا معنى لقولهم: قدره بالثلاث.

ثم الكفارة من جنسها ما يزيد على الثلاث.

وأما مدة المسح فلأنها ضربت لأجل المشقة، ولا تلحق المشقة في ما زاد على الثلاث.

وأما خيار التصرية فعندهم يجوز أن يزيد على الثلاث.

واحتج بأنه خيار يزيد على الثلاث يمنع استقرار العقد، فلم يصح.

أصل ذلك: إذا قال: لي الخيار متى شئت.

والجواب: أنه يلزم عليه خيار الرد بالعيب، وخيار المجلس،

<<  <  ج: ص:  >  >>