للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: نحن نقول بأن الحج يجب بوجود الشرط، ولكن كلامنا في الأداء.

قيل له: وجوب الأداء متعلق بالشرط، لأن قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران:٩٧] معناه: فعل الحج، يقال: حج يحج حجًا.

ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فوجب ألا يجوز تأخيرها بعد وجوبها عن حال الإمكان.

دليله: صوم رمضان.

ولأنها عبادة تجب بقطع مسافة، أو تجب بزاد وراحلة، وكان وجوبها على الفور، كالجهاد.

ولأن وجوبه غير مؤقت، فوجب أن يلزم أداؤه على الفور.

دليله: حقوق الآدميين.

واحتج المخالف بأن فريضة الحج نزلت سنة سٍّت، وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر، فلو كان وجوبه مضيفًا لما أخره عن أول أحوال الإمكان.

والجواب: أنه لم يثبت عندنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره عن وقت وجوبه، لأن وجوب الحج ثبت بقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}.

وروى: أنه نزل في سنة عشر، وروى: في سنة تسع، فإن كان في سنة عشر، فلم يؤخره، وإن كان في سنة تسع، فجائٌز أن يكون نزل بعد مضي وقت الحج، فلم يجب فعله إلا في سنة عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>