قيل له: الأمر باستيفاء المماثلة من طريق الكيل يقتضي النهي عن التفاضل في الكيل؛ إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده.
وعلى أن ذكر التساوي والتفاضل علة في الحكم، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهورٍ) بيانًا لعلة الحكم.
ولأن ذكر الصفة في الحكم تعليل، كقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}[النور: ٢]، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}[المائدة: ٣٨]؛ فإن الربا والسرقة علة في إيجاب الحد.
فإن قيل: فقد قال في الخبر: (عينًا بعينٍ)، ولم يدل على كونه علة.
قيل له: منع ذلك الإجماع.
وأيضًا فإن البطيخ وما أشبهه غير مكيل، ولا موزون، فوجب أن لا يحرم التفاضل فيه.
دليله: الثياب والعبيد، ونحو ذلك.
ولا يلزم عليه الماء؛ لأنه يجوز بيعه متفاضلًا.
وأيضًا فإنا وجدنا للتفاضل في الكيل والتساوي فيه تأثيرًا في