للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخلافنا في علة التحريم.

قيل له: الأمر باستيفاء المماثلة من طريق الكيل يقتضي النهي عن التفاضل في الكيل؛ إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده.

وعلى أن ذكر التساوي والتفاضل علة في الحكم، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهورٍ) بيانًا لعلة الحكم.

ولأن ذكر الصفة في الحكم تعليل، كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور: ٢]، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة: ٣٨]؛ فإن الربا والسرقة علة في إيجاب الحد.

فإن قيل: فقد قال في الخبر: (عينًا بعينٍ)، ولم يدل على كونه علة.

قيل له: منع ذلك الإجماع.

وأيضًا فإن البطيخ وما أشبهه غير مكيل، ولا موزون، فوجب أن لا يحرم التفاضل فيه.

دليله: الثياب والعبيد، ونحو ذلك.

ولا يلزم عليه الماء؛ لأنه يجوز بيعه متفاضلًا.

وأيضًا فإنا وجدنا للتفاضل في الكيل والتساوي فيه تأثيرًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>