الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء ليست مكيلة، ويثبت فيها التحريم عنده بهذه العلة.
ولأن الطعم ليس بعلمٍ للمقدار، فلا يكون علة، كاللون والرائحة.
ولأن المعدودات تضمن بالقيمة، فلا يدخل الربا في نقدها.
دليله: الثياب.
أو نقول: لأنها تباع في العادة عددًا، أشبه الثياب.
ولأن غير المطعومات من المكيلات زيادة كيل من جنس، فهو كالحنطة بالحنطة.
فإن قيل: المعنى فيها: أنها مطعوم.
قيل له: بين الحكم؛ فإن قلت: لا يجوز التفاضل فيها، انتقض بالتساوي من الكيل إذا تفاضلا في العدد.
وإن قلت: فلا يجوز التفاضل فيها كيلًا، فقد عللت بما ذكرنا، وضممت إليه وصفًا آخر، وهذا لا يصح.
فإن قيل: الماء مكيل جنس، ولا ربا فيه.
قيل له: لا نسلم أنه مكيل؛ لأن ما لم ينص النبي - صلى الله عليه وسلم - على بيعه كيلًا، رجع في معرفة ذلك إلى المدينة، وليس نعلم أن الماء يباع بالمدينة كيلًا.