للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نص عليه في رواية حنبل.

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: يجوز متساويًا ومتفاضلًا.

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل).

واسم الطعام يتناول الدقيق والسويق باتفاق، فوجب اعتبار المساواة فيه لعموم الخبر؛ لأن الدقيق والسويق من أجزاء الحنطة، فلا يجوز التفاضل فيهما.

دليله: الدقيق بالدقيق، والخبز بالخبز.

وإن شئت قلت: هما من أجزاء الحنطة، فكانا جنسًا واحدًا.

دليله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف بأن الصنعة قد غيرت حكم السويق، وجعلته جنسًا مفردًا عن الحنطة، وللتغيير بالصنعة تأثير في اختلاف الجنسية، ألا ترى أن لحم الضأن والمعز لا يجوز متفاضلًا، ثم بيع النيئ بالمطبوخ منه متفاضلًا جائز؛ لاختلاف الأغراض منه، كذلك السويق والدقيق.

وربما قالوا: كل واحد منهما لا يعود مثل صاحبه، فهو كالناطف والخل.

والجواب: أن هذا المعنى موجود في الدقيق مع الحنطة؛ فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>