للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شئت قلت: ما كان له مثل قبل تفريق أجزائه، كان له مثل، وإن تفرقت.

دليله: الدراهم.

وكل جنس جاز بيع بعضه ببعض إذا كان على صفة الادخار، جاز بيع بعضه ببعض إذا زال عن حال الادخار.

دليله: بيع الحنطة بالحنطة؛ يجوز إذا كان على صفة الادخار، ويجوز إذا زالا عن ذلك بالعفن.

أو نقول: كل جنس جاز بيع بعضه ببعض إذا كان على صفة ادخاره، جاز بيع بعضه ببعض على غير تلك الصفة.

دليله: اللبن باللبن، والعصير بالعصير.

فإن قيل: معظم منافع اللبن حال رطوبته تجرى مجرى ادخاره.

قيل له: عامة منافع اللبن طريًا توجد حال رطوبته، وكذلك عامة منافع الدقيق؛ لأنهما قد اتفقا في الصفة والمقدار، أشبه بيع الحنطة بالحنطة.

ولا يلزم عليه بيع الرطب بالتمر؛ لاختلافهما في الصفة.

واحتج المخالف بأنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادخار، فوجب أن لا يصح.

دليله: بيع الحنطة بالدقيق، والرطب بالتمر، واللحم بالحيوان.

والجواب: أنه ينتقض ببيع الحنطة العفنة بالعفنة؛ فإن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>