للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه لو حلف: لا يأكل خلًا، فأي خل أكل حنث، فنقول: شمله اسم جمع خاص، أشبه لحم الضان والماعز، وخل العنب بخل العنب.

والجواب: أنه يبطل بالأخباز والأدقة وبالزيت مع الشبرق؛ فإن هذه الأشياء قد شملها الاسم الخاص في كونها دقيقًا وخبزًا، وكونها دهنًا، ولو خلف: لا أكل دقيقًا- أو خبزًا- أو دهنًا، حنث بكل واحد منهما.

وأما خل العنب بخل العنب فالمعنى فيهما: أنه لما جرى الربا في أصلهما، جرى في فرعهما.

وأما اللحمان وألبان الغنم مع البقر ففيه روايتان؛ فعلى إحداهما: لا نسلم.

والثانية: يجري فيهما الربا، وإن لم نجزه في أصولهما؛ لأنه لما لم يجز الربا في أصولها، لم يمكن اعتبار حالها بها، فاعتبرنا الاتفاق والاختلاف حالة حدوث حكم الربا في الفروع، وليس كذلك هاهنا؛ لأن أصولها يجري فيها الربا، فكان اعتبار الفروع بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>