المقيد، والدليل الخاص يقضي على اللفظ العام، إذا لم يكن في المطلق ما يمنع من حمله عليه، وفي هذا المطلق ما يمنع من حمله عليه، وفي هذا المطلق مانع من ذلك، وهو تعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقصان الرطب إذا يبس، وهذا لا يصلح للمنع من النسيئة؛ لأن التمر اليابس لا يجوز أن يباع بعضه ببعض نسيئة، وكذلك بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والبر بالشعير؛ فإنه [لا] يجوز نسيئة.
وتعليله عندهم: وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل.
وتعليله عندنا: أنه يجري الربا في نقده.
وإذا كان كذلك، لم يجز أن يحمل المطلق على النسيئة.
فإن قيل: فإذا لم يجز هذا، وجب أن يتعارضا، ويسقط الاحتجاج به.
قيل له: لا يجب هذا؛ لأنا نجمع بينهما فنقول: لا يجوز بيع الرطب بالتمر نقدًا ونسيئة؛ جمعًا بين الخبرين.
فإن قيل: يحمل نهيه على وجه الإرشاد، لا على وجه التحريم؛ كأنه لما شاوره مشتري الرطب بالتمر بين له أن لا حظ له في هذا البيع؛ لأنه يأخذ أقل مما يعطي.
قيل له: ظاهر النهي يقتضي التحريم، والإنسان لا يحرم عليه ذلك.