للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، وجعل العلة فيه النقصان، وهذا المعنى موجود في الرطب [بالرطب].

والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المؤثر في العقد نقصان الرطب عن كمال التمر الموجود في الحال، وهذا لا يوجد في الرطب بالرطب؛ لأنه لا كمال في واحد منهما، ويجري هذا مجرى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبريرة: (ملكت بضعك فاختاري).

ومعناه: ملكتيه تحت عبد، فاختاري؛ لأن زوجها كان عبدًا.

ولم يعتبر عموم التعليل، كذلك هاهنا؛ لما نهى عن بيع الرطب بالتمر، وعلل فيه بهذا التعليل، يجب أن يكون المراد به: الرطب بالتمر.

واحتج بأن كل ما لم يجز بيع بعضه ببعض عند التفاضل في الكيل، لم يجز بيع بعضه ببعض مع الجهل بالمساواة، كالطعام بالطعام.

والجواب: أنا نقول: إن أردت بقولك: (لم يجز بيعه مع الجهل بالمساواة) حال العقد، فلا نسلم أنه مجهول المساواة حال العقد؛ لأن التساوي موجود كيلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>