فإن قيل: فالدلالة على أنه لم يحظر بيعها قبل التفصيل لأجل أنه صفقة، وإنما حظر لأنه لم يعلم أن الذهب الذي مع الخرز أكثر من الذهب الذي بإزائه، أو مثله، أو أقل: ما روى الليث بن سعد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد قال: أصبت قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال:(افصل بعضها من بعض، ثم بعها كيف شئت).
فأطلق له بعد التمييز بيعها كيف شاء.
قيل له: معنى قوله: (بعها كيف شئت)؛ معناه: بعقد واحد إذا لم يقابله من جنسه، أو بعقدين إذا قابله من جنسه.
وأيضًا فإنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض، ومع أحدهما من غير جنسه، فلم يصح العقد.
دليله: إذا كان أحد العوضين مثل الآخر، ومع أحدهما من غير جنسه.
وأيضًا فإن الصفقة إذا تناولت شيئين مختلفي القيمة، يقسط الثمن على قيمتهما، لا على أجزائهما.
دليله: إذا باع شقصًا وسيفًا بمائة، فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه