للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية عبد الله: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة ذي الحجة.

وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وقال الشافعي: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، فخالف في اليوم العاشر.

ويفيد هذا الاختلاف عندنا: أنه لو حلف حالف أن يوم النحر من أشهر الحج، لم يحنث.

وسألت قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني عن ذلك، فقال لي: الفائدة فيه اليمين، وليس تحته فائدة حكمية تختصه.

وفائدته عند الشافعي: إن أحرم فيه بالحج لم ينعقد إحرامه به.

وفائدته عند أصحاب مالك: إن أخر طواف الزيارة عن جميع ذي الحجة كان عليه دم، وأن أخره عن يوم النحر، وفعله في بقية الشهر، فلا دم عليه، هكذا ذكر لي القاضي أبو محمد بن نصر المالكي.

دليلنا على أصحاب الشافعي: قوله تعالى: {يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} [التوبة: ٣]، قال علي وابن عباس: يوم النحر، فدل على أنه من أشهره.

وقد ذكره أبو داوود عن علي، وابن عباس بإسناده.

ونص عليه أحمد- أيضاً- في رواية حرب، وأبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>