فوجه الدلالة: أن العشر إذا أطلق في الشرع اقتضى الأيام، قال تعالى:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}[البقرة: ٢٣٤] والمراد به: عشرة أيام بلا خلاف.
وكذلك قوله تعالى:{وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}[الأعراف:٤٢] قال أهل التفسير: أربعين يوماً، وأربعين ليلة.
وقد قيل فيه طريقة أخرى، وهو: أن ذكر [أحد] العددين على طريق الجمع يوجب ما بإزائه من العدد [الآخر، بدلالة قوله:{ثَلاثَ لَيَالٍ}[البقرة: ١٩٦]، والقصة واحدة.
فلما كان قولهم:(وعشر من ذي الحجة) يتضمن الليالي، وجب ما بإيذائه من الأيام.
وفي هذه الطريقة ضعف على أصلنا؛ لأنا قد تكلنا عليها في الاعتكاف.
فإن قيل: قولهم: (وعشر من ذي الحجة) المراد به: الليالي؛ لأنه لو كان المراد به: الأيام، لقال: وعشرة؛ لأن الهاء تدل على المذكر، وهي الأيام، وتحذف في المؤنث، وهي الليالي.
قيل له: إنما غلب لفظ المؤنث؛ لأن العرب تغلب التذكير إلا