للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس كذلك تعيين الدراهم والدنانير في مسألتنا؛ لأنه لا يفسد العقد، فهو كالعروض.

وأما المكيال والميزان فيأتي الكلام عليه في أدلتهم.

ولأن كل ما جاز أن يتعين به غير الدراهم، جاز أن تتعين به الدراهم.

دليله: القبض.

ولأن كل جهة تتعين بها الأعيان، فإنه تتعين بها الأثمان، كالغضب والوديعة.

فإن قيل: القبض لا يقع إلا على عين، فلهذا تعين بالقبض، والعقد قد يقع على غير عين، فإذا عين لم يتعين، كالمكيال.

قيل: لا يمتنع أن يقع العقد على غير عين، ثم إذا عين به تعين، كالوصية بالثلث؛ تقع على غير عين، وإذا عينت بشيء بعينه تعينت.

وكذلك إطلاق العبد في المهر والكتابة يصح، ويقع على غير عين، وإذا عين تعين.

وكذلك بيع قفيز من صبرة يصح، [و] إذا عين منها جزءًا تعين.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وشَرَوْهُ بِثَمَنٍ} [يوسف: ٢٠].

قال الفراء: الثمن ما يثبت في الذمة.

فجعل من صفة الثمن ثبوته، فيجب أن تكون هذه الصفة لازمة له في جميع الأحوال، ومخالفنا يزعم: أنه إذا عين لم يثبت في الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>