للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: يحمل هذا على أنه أجاز هذا البيع قبل تحريم الربا، فلما نزل تحريم الربا نسخه.

قيل له: لو كان كذلك لما خص بما دون خمسة أوسق.

وعلى أنه رخص في العرايا في الموضع الذي نهى عن بيع التمر بالتمر، وذلك النهي كان في الحالة التي يحرم فيها الربا.

وقد قيل: إن كل عقد جاز في دار الحرب، جاز في دار الإسلام.

دليله: بيع التمر بالتمر.

وليس لهم أن يقولوا: إن الربا لا يجري في دار الحرب؛ لأنا لا نسلم ذلك.

وإن شئت قلت: كل بيع لو اتصل به القبض صح، كذلك إذا لم يتصل به.

دليله: ما ذكرنا.

وعكسه: سائر العقود الفاسدة.

وإن شئت قلت: بيع رطب بتمر خرصًا على رؤوس النخل، فجاز.

دليله: اليسير، كالتمرة والتمرتين.

وليس لهم أن يقولوا: إن علة الربا لا توجد في اليسير؛ لأنا قد

<<  <  ج: ص:  >  >>