للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حكم القليل، ولهذا نقول: ما نقص من الثمار لا تجب فيه الزكاة للقلة.

واحتج بأن ما يعتبر فيه استيفاء المماثلة من جهة الكيل إذا كان أكثر من خمسة أوسق، اعتبر- أيضًا- إذا كان دون خمسة أوسق.

دليله: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير.

والجواب عنه: ما تقدم.

* فصل:

والدلالة على مالك في جوازه من الواهب له ومن غيره: ما تقدم من الأخبار.

ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز بيع العرايا، ولم يخص بها أحدًا، فدل على جوازها في حق الواهب وغيره.

ولأن كل عقد جاز مع الواهب جاز مع غيره.

دليله: سائر العقود.

ولأن الأصل في جواز بيع العرية: أن الحاجة تدعو إلى ذلك ليحصل للمشتري رطب يأكله مع الناس، وقد دل على ذلك حديث محمود بن لبيد، ولا حاجة للواهب إلى ذلك؛ لأن النخل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>