للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سماوية؛ أنه من ضمان البائع، وإن كانت متعينة؛ لقولنا: (فإذا لم يستحق على البائع تركها في ملكه)، وتلك يجب عليه تركها إلى الجذاذ بإطلاق العقد.

فإن قيل: لا معنى لقولكم: (تعين)؛ لأن ما لم يتعين- أيضًا- هو من ضمان المبتاع، وهو إذا ابتاع سهمًا مشاعًا في عقار، وتلف قبل قبضه، فهو غير متعين، ومع هذا فهو من ضمان المبتاع.

وكذلك المعدود أيضًا؛ لأن ابن منصور نقل عن أحمد: أنه ذكر له قول الثوري: كل شيء ليس فيه كيل، ولا وزن، فخراجه وحمله ونقصه على المشتري، وكل بيع فيه كيا ووزن، أو عدد، فلابد للبائع أن يوفيه. فقال أحمد: أما العدد فلا، ولكن كل ما كان يكال ويوزن، فلابد للبائع أن يوفيه؛ لأن ملكه قائم فيه.

قيل له: أما العقار؛ فإنه في معنى المتعين، ألا ترى أنه لا يحتاج عند القبض إلى معنى يحصل به التمييز، بل يسلمه على صفته، وليس كذلك قفيز من صبرة؛ لأنه يحتاج عند القبض إلى معنى يحصل به التمييز، وهو الكيل.

وأما المعدود إذا كان مشاعًا، فحكمه حكم المكيل والموزون المشاع.

وقد ذكر الخرقي هذا في (مختصره)، فقال: إذا وقع البيع على

<<  <  ج: ص:  >  >>