للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه لو كان الإحرام مؤقتًا لوجب أن يتراخى موجبه عنه، ألا ترى أن إحرام الصلاة لما كان مؤقتًا كان موجبه من فرضه متصلًا به، ولم يتراخ عنه، فلما اتفقنا على أن الأفعال الموجبة بأفعال الحج يجوز أن تتراخى عنه، وجب أن لا يكون الإحرام مؤقتًا، كالعمرة، والطهارة.

وأيضًا للحج ميقاتان:

أحدهما: المكان.

والآخر: الزمان.

ثم اتفقوا على جواز تقديم الإحرام على الميقات؛ الذي هو المكان، وجب أن يجوز تقديمه على الميقات؛ الذي هو الزمان.

فإن قيل: ميقات المكان ضرب لئلا يتجاوز قبل الإحرام، فلم يجز التجاوز، كذلك ميقات الزمان ضرب لئلا يتقدم عليه بالإحرام، وجب أن يحرم التقدم، كما حرم التجاوز في ميقات المكان.

قيل له: إلا أنه إن خالف وتجاوزه انعقد إحرامه مكروهًا، وإن كان ممنوعًا منه، كما انعقد إحرامه بعد مجاوزته، وإن كان ممنوعًا منه.

فإن قيل: لما جاز تقديم الإحرام على المكان، لم يجز تأخيره، ولما جاز تأخير الإحرام عن أول الشهر، لم يجز تقديمه.

قيل له: لا فق بينهما؛ لأنه يجوز تقديم الإحرام على الميقات،

<<  <  ج: ص:  >  >>