للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا معنى لذكر المبيع.

وقد عبر بعضهم عن هذا بأنها عين ملكها ببدل، فوجب أن لا يجوز لمالكها بيعها قبل القبض.

دليله: ما ذكرنا.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين الأصل والفرع، ومن القبض بالثمن وبالبضع، وعدم التأثير بالسلم؛ ليس بعين، ولا يجوز بيعه قبل قبضه.

واحتج بأن كل حكم تعلق بالقبض فيما لم يتعين، تعلق به فيما تعين.

أصله: انتقال الضمان، ولزوم الهبة، وصحة الرهن.

والجواب: أن انتقال الضمان ولزوم الهبة وصحة الرهن تتعلق بالقبض فيما لم يتعين، ولا تتعلق بالقبض فيما تعين، كما قلنا في جواز التصرف، فلا فرق بينهما على أصلنا.

وقد نص أصحابنا على هذا في ضمان المبيع، وفي الهبة، وفي الرهن.

وعلى أنه ليس إذا تعلقت هذه الأحكام في المتعين بالقبض، وجب أن يتعلق جواز التصرف فيه به، كما قلنا في الأثمان: إن هذه الأحكام

<<  <  ج: ص:  >  >>