منهم لما رواه من الأخبار؛ إما بنسخ ثبت عندهم بخبر آخر أو تأويل، كما روي: أن الأنصار روت: (الماء من الماء)، فرد عليهم ذلك؛ لأن الخبر منسوخ.
فإن قيل: هذا الخبر غير مضبوط في الأصل لاختلاف ألفاظه؛ فروى:(من اشترى شاة مصراةً، أو لقحةً مصراةً، فحلبها، فهو بخير النظرين؛ بين أن يختارها، وبين أن يردها وإناء من طعامٍ).
فذكر خيارًا غير مؤقت، وذكر إناء من طعام.
وروى:(فهو بالخيار؛ إن شاء ردها وصاعًا من تمرٍ).
وفي حديث آخر:(صاعًا من طعام لا سمراء)؛ يعني: لا حنطة، وهذا يقتضي الشعير.
وروى:(من اشترى مصراةً فلينقلب بها؛ فليحلبها؛ فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها، ورد معها صاعًا من تمرٍ).
فهذه الأخبار ليس فيها توقيت الخيار.
وروى أخبارًا فيها توقيت؛ فروى: (من ابتاع شاة مصراةً فهو فيها