للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم لما رواه من الأخبار؛ إما بنسخ ثبت عندهم بخبر آخر أو تأويل، كما روي: أن الأنصار روت: (الماء من الماء)، فرد عليهم ذلك؛ لأن الخبر منسوخ.

فإن قيل: هذا الخبر غير مضبوط في الأصل لاختلاف ألفاظه؛ فروى: (من اشترى شاة مصراةً، أو لقحةً مصراةً، فحلبها، فهو بخير النظرين؛ بين أن يختارها، وبين أن يردها وإناء من طعامٍ).

فذكر خيارًا غير مؤقت، وذكر إناء من طعام.

وروى: (فهو بالخيار؛ إن شاء ردها وصاعًا من تمرٍ).

وفي حديث آخر: (صاعًا من طعام لا سمراء)؛ يعني: لا حنطة، وهذا يقتضي الشعير.

وروى: (من اشترى مصراةً فلينقلب بها؛ فليحلبها؛ فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها، ورد معها صاعًا من تمرٍ).

فهذه الأخبار ليس فيها توقيت الخيار.

وروى أخبارًا فيها توقيت؛ فروى: (من ابتاع شاة مصراةً فهو فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>