قيل له: الشمط ليس بعيب؛ لأن ذلك من أصل الخلقة؛ لأن الله- تعالى- خلق الشعر على صفة قد يكون في بعض أحواله أسود، وفي بعضه أبيض، ولعله يمكث في حال بياضه أكثر وأمد.
فإن قيل: فيجب إذا اشترى جارية، ووجد شعرها أبيض، أن لا يكون له ردها بذلك، إلا أن يكون شرط سواده، أو دلس البائع بتسويده، فيثبت الخيار، كما إذا سود البقرة، ثم تبين أنا شقراء، كان له الخيار، وإن لم يسوده إلا سود البقرة، ثم تبين أنها شقراء، كان له الخيار، وإن لم يسوده إلا أنه وجدها شقراء، لم يكن له الخيار.
وقد أومأ أحمد 'لى هذا في رواية حنبل: وذكر له قول شريح: إنه كان يرد من الشامة ومن الشيب إذا غير. فقال أحمد: هذا نقص في السلعة، وهو عيب يرد به.
فجعله عيبًا عند التدليس.
واحتج المخالف بأن نقصان اللبن، أو فقده أصلاً، ليس بعيب في الشاة، ألا ترى أنه لو اشتراها، ولم تكن مصراة، فوجدها تحلب قليلاً، أو لم يكن لها لبن اصلاً، لم يكن له أن يردها؟
فتدليس البائع وإيهامه أنها على الصفة التي ظنها المشتري لا يثبت الخيار، إذا وجدها المشتري على خلاف ما ظنه، كما لو أشبعها، أو سقاها، فامتلأت خواصرها، وانتفخت، فظن المشتري أنها حامل، ثم